Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 356

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب السابع عشر] باب القسم للبكر والثيب [الجديدتين]

وحكى في البحر (¬١) عن أبي حنيفة وأصحابه، والحكم، وحماد: أنَّها تؤثر البكر والثيب بذلك المقدار تقديمًا ويقضي البواقي مثله.

وحكى في البحر (¬٢) أيضًا عن الحسن البصري، وابن المسيب: أنها تؤثر البكر بليلتين، والثيب بليلةٍ.

قال في الفتح (¬٣): تنبيه: يكره أن يتأخر في السّبع، أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البرّ.

قال: وعن ابن دقيق العيد (¬٤) أنه قال: أفرط بعض الفقهاء (¬٥) فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع.

وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية (¬٦).

ورواه ابن قاسم عن مالك (¬٧)، وعنه: يستحبُّ وهو وجه للشافعية (٦)، فعلى الأصحّ يتعارض عنده الواجبان فيقدّم حقّ الآدمي فليس بشنيع وإن كان مرجوحًا، انتهى.

ولا يخفى أن مثل هذا لا يردّ به على تشنيع ابن دقيق العيد (¬٨) لأنه شنع على القائل كائنًا من كان، وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقًا في وجوب المقام بلا استثناء (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 356 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.