Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 114

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة

الرفعة (¬١) بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ (¬٢): ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أَحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب (¬٣)، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي (¬٤) أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة (¬٥)، ثم قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه، وأَجاب عن ذلك بأن مسلمًا قد أخرج له (¬٦).

واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فقال الهادي والقاسم: [تمسح] (¬٧) ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر (¬٨) إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديد.

[الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة

٣٧/ ١٩٩ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ الضمْري قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسحُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 114 (SanadKitab #1218, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.