Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 115

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة

على عِمَامَتهِ وَخُفَّيه. رَواهُ أحمَدُ (¬١) وَالبُخارِيُّ (¬٢) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٣). [صحيح]

٣٨/ ٢٠٠ - (وعَنْ بِلال قالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله ﷺ على الخُفَّيْنِ وَالخِمارِ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأَبَا داوُدَ (¬٤).

وفي رِوايَةٍ لِأحمَدَ (¬٥): أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "امْسَحُوا على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ"). [صحيح]

٣٩/ ٢٠١ - (وعَنْ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قالَ: تَوضَّأ رَسُولُ الله ﷺ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ. رَواهُ الترْمِذيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٦). [صحيح]

أخرج حديث المغيرة [بن شعبة] (¬٧) أيضًا مسلم في صحيحه (¬٨) بلفظ: "فمسَحَ بناصِيتهِ وعلى العِمامَةِ وعلى الخفَّين" ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ (¬٩): "وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 115 (SanadKitab #1218, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.