Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 359

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب

أنَّ النبيّ ﷺ كان يقسم بين ثمانٍ من نسائه فقط، فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سَوْدَةَ الذي وهبته لها، ولكلّ واحدةٍ يومًا.

وفيه دليلٌ على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها، ولهذا كنّ يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة.

وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنوّ منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة (¬١) المذكور.

قوله: (يميل لإحداهما) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة، والطعام، والكسوة. ولا يجب على الزَّوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه، كالمحبة ونحوها لحديث عائشة الآتي (¬٢).

وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات.

وحكى في البحر (¬٣) عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثًا، لأنَّ له أن ينكح أربعًا وله إيثار أيهما شاء بالليلتين، ومثله عن الناصر (¬٤)، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، ولا شك: أن مثل هذا يعدُّ من الميل الكلِّيِّ، والله يقول: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ (¬٥).

٩٢/ ٢٨٣٥ - (وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ ويَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِك ولَا أَمْلِكُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إِلَّا أَحْمَدَ) (¬٦). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 359 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.