Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 361

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب

أبي قلابة مرسلًا أصحّ، وكذا أعله النسائي (¬١) والدارقطني.

وقال أبو زرعة (¬٢): لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.

قوله: (كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل) استدلَّ به من قال: إنَّ القسم كان واجبًا عليه.

وذهب بعض المفسرين، والإصطخري والمهدي في البحر (¬٣) إلى أنه لا يجب عليه.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (¬٤) الآية، وذلك من خصائصه.

قوله: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، قال الترمذي (¬٥): يعني به الحبّ والمودّة، وكذلك فَسَّرَهُ أهل العلم.

وقد أخرج البيهقي (¬٦) من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٧) قال: في الحبّ والجماع.

وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله (¬٨).

قوله: (أن كانت جارتك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في الفتح (¬٩)، والمراد بالجارة ههنا: الضَرَّة، أو هو على حقيقته لأنَّها كانت مجاورة لها.

قال في الفتح (¬١٠): والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهما، والعرب تطلق على الضَّرَّة جارةً لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخصٍ واحدٍ وإن لم يكن حسّيًا.

قوله: (أوضأ منك) من الوضاءة، ووقع في رواية معمر (¬١١): "أوسم" من الوسامة (¬١٢)، والمراد: أجمل، كأنّ الجمال وسمة: أي علامة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 361 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.