Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 362

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب التاسع عشر] باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه

قوله: (يريد يوم عائشة) فيه دليلٍ على أن مجرّد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرمًا عليه بل يجوز له ذلك، ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهنّ.

قوله: (إذا أراد أن يخرج سفرًا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، ويجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء، بل يقرع بينهنّ فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة.

قوله: (أقرع) استدلّ بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك.

والمشهور عن الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) عدم اعتبار القرعة.

قال القاضي عياض (¬٣): هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار. وحكي عن الحنفية (١) إجازتها، انتهى.

[الباب التاسع عشر] باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه

٩٦/ ٢٨٣٩ - (عَنْ عَائِشَةَ: أن سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٤). [صحيح]

٩٧/ ٢٨٤٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (¬٥) قالَتْ: هِيَ المَرْأةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَها ويَتَزَوَّجُ غَيْرَها تَقُولُ لَهُ: أمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمّ تَزَوَّجْ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 362 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.