Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 365

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب التاسع عشر] باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه

قال: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضرّة فهل له أن يخصّ واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يوزّعه بين من بقي؟ قال: وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل لا فيما مضى.

قال في البحر (¬١): وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوّت بعد العلم برجوعها لا قبله.

وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه كما في البحر (١).

والآية المذكورة تدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية.

قوله: (قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية) قد ذكر ابن القيم في أوّل الهدي (¬٢) عند الكلام على هديه ﷺ في النكاح والقسم أن هذا غلط، وأن صفية إنما أسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت: "هل لك أن تطيب نفسك عني وأجعل يومي لعائشة" أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرّة، هذا معنى كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 365 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.