Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 374

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ (في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ) (¬١)﴾. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ مَتَّفَقٍ عَلَيْهَا (¬٢): وَكَانَ عَبْدُ الله طَلّقَ تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهِا. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أمَا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأتَكَ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ فإنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَني بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلّقْتَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله ﷿ فِيما أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) وَمُسْلِم (¬٤) وَالنّسائيُّ (¬٥). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: أنّه طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فأخْبَرَ النّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيّ ﷺ: "مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْها، فإذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّها حَتّى يُطَلِّقَها، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكَها، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٦). [صحيح]

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْرِيمِ الوَطْءِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الغُسْلِ).

٧/ ٢٨٤٨ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الطَّلاقُ على أرْبَعَة أوْجُه: وَجْهَانِ حَلالٌ، وَوَجْهانِ حَرَامٌ. فَأمَّا اللّذَانِ هُمَا حَلالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِماعٍ، أوْ يُطَلّقَها حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُها. وأمّا اللّذَانِ هُمَا حَرَامٌ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.