Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 375

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها

فأنْ يُطَلِّقَها حائِضًا، أوْ يُطَلِّقَها عِنْدَ الجِماعِ لا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرّحِمُ على وَلَدٍ أمْ لا. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ) (¬١). [إسناده ضعيف]

قوله: (طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار، كما حكاه جماعة منهم النووي (¬٢) وابن باطش: وغِفَار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي مسند أحمد (¬٣) أن اسمها النوار.

قوله: (وهي حائض)، في رواية: "وهي في دمها حائض"، وفي أخرى للبيهقي (¬٤): "أنه طلقها في حيضها".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 375 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.