Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 377

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها

وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه ﷺ قال لعمر: مره، والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور.

وقد ذكر الحافظ في الفتح (¬١) أن من مثَّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ، فإنَّ القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع: "فأمره أن يراجعها" … إلى آخر كلام صاحب الفتح.

وظاهر الأمر الوجوب، فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة.

وقد ذهب إلى ذلك مالك (¬٢) وأحمد في رواية (٣)، والمشهور عنه (¬٣) وهو قول الجمهور: الاستحباب فقط.

قال في الفتح (¬٤): واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، لكن صحح صاحب الهداية (¬٥) من الحنفية أنها واجبة.

والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.

واتفقوا على أنّه لو طلق قبل الدخول وهي حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر (¬٦).

وحكى ابن بطال (¬٧) وغيره الاتفاق إذا انقضت العدَّة: أنَّه لا رجعة، والاتفاق أيضًا على أنَّه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 377 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.