Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 117

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة
  4. [مذاهب الناس في المسح على العمامة]

وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني (¬١): "أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين والخمار".

وعن أبي طلحة في [كتاب] (¬٢) مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: "مسح رسول الله ﷺ على الخمار والخفين" وقد روي عن جماعة من الصحابة.

وفي الباب عن سلمان (¬٣) وثوبان (¬٤)، وسيأتي ذلك.

[مذاهب الناس في المسح على العمامة]:

[وقد] (¬٥) اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي (¬٦) وأحمد بن حنبل (¬٧) وإسحاق (¬٨) وأبو ثور (¬٩) وداود بن علي (¬١٠)، وقال الشافعي (¬١١): إن صح الخبر عن رسول الله ﷺ فيه [أقول] (¬١٢). قال الترمذي (¬١٣): "وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمرُ، وأنسٌ".

ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة، وسعد بن مَالِك، وأبي الدَّرْدَاء، وعمرُ بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 117 (SanadKitab #1218, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.