وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (¬٢).
ورواه في الفتح (¬٣) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (¬٤): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور (¬٥) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر (¬٦)، والباقون لم يوقتوا.
قال ابن حزم (¬٧): "إن النبي ﷺ مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني (¬٨) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي ﷺ: كان
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 118 (SanadKitab #1218, hlm. urut 586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.