Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 118

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة
  4. [مذاهب الناس في المسح على العمامة]

عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول (¬١).

وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (¬٢).

ورواه في الفتح (¬٣) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.

واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (¬٤): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور (¬٥) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر (¬٦)، والباقون لم يوقتوا.

قال ابن حزم (¬٧): "إن النبي ﷺ مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني (¬٨) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي ﷺ: كان

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 118 (SanadKitab #1218, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.