قال في الفتح (¬١): وهو متعينٌ، وهو أولى من تغليط بعض الثقات، وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات منها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (¬٢)، والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك العدَّة التي أمر الله بتطليق النِّساء لها كما، صرَّح بذلك الحديث المذكور في الباب.
وقد تقرَّر في الأصول (¬٣) أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه.
والمنهيُّ عنه نهيًا لذاته، أو لجزئه، أو لوصفه اللازم، يقتضي الفساد، والفاسد لا يثبت حكمه.
(ومنها): قول الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬٤)، ولا أقبح من التسريح الذي حرّمه الله.
(ومنها): قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (¬٥) ولم يرد إلا المأذون، فدلَّ على أن ما عداه ليس بطلاقٍ لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر، أعني: تعريف المسند إليه باللام الجنسية (¬٦).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 386 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.