Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 389

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

وقال ابن عبد البرّ في التمهيد (¬١): تكلموا في هذا الحديث، انتهى. وهو مع ضعفه مضطربٌ ومعارضٌ؛ أمَّا الاضطراب فكما تقدم.

وقد أخرج أحمد (¬٢) أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها.

وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: "يا رسول الله إني طلقتها ثلاثًا، قال: [قد] (¬٣) علمت، أرجعها، ثم تلا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٤) الآية"، أخرجه أبو داود (¬٥).

وأما معارضته فيما روى ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة وسيأتي وهو أصحُّ إسنادًا، وأوضح متنًا.

وروى النسائي (¬٦) عن محمود بن لبيد قال: "أخبر رسول الله ﷺ رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًا فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ".

قال ابن كثير (¬٧): إسناده جيد.

وقال الحافظ في بلوغ المرام (¬٨): رواته موثقون.

وفي الباب عن ابن عباس قال: "طلَّق أبو ركانة أمَّ ركانة، فقال له رسول الله ﷺ: "راجع امرأتك"، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: "وقد علمتُ،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 389 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.