حَدِيثَ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ). [ضعيف]
١٢/ ٢٨٥٣ - (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ): القَضَاءُ ما [قَضَيْتَ] (¬١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ (¬٢).
١٣/ ٢٨٥٤ - (وَعَنْ عَلِي قَالَ: الخَلِيَّةُ وَالبَرِيَّةُ وَالْبَتّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثلاثًا، لَا تحلُّ لَهُ حتّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣) [ضعيف منقطع]
١٤/ ٢٨٥٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّهُ قَالَ: فِي الخَلِيّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشّافِعِيُّ (¬٤). [موقوف صحيح]
١٥/ ٢٨٥٦ - (وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا: كيف السنّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ أن مُحَمّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ اللَّيْثيَّ وَكانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أخْبَرَهُ أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: بانَتْ عَنْهُ فَلا تَحِلُّ لَهُ حتّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ، وأنّهُ سألَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ ذلكَ،