Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 392

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

وقال البخاري (¬١): ليس فيمن روى عنه مالك من يستحقّ الترك غيره.

وقال شعبة: كان نسيًا.

وقال ابن حبان (¬٢): كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.

وأيضًا الزيادة التي هي محلّ الحجة، أعني قوله: "أرأيت لو طلقتها … إلخ"، مما تفرّد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة، وأيضًا في إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف.

وقد استدلّ القائلون بأن الثلاث تقع، بأحاديث من جملتها هذا الحديث.

وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط: بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتملٌ.

١١/ ٢٨٥٢ - (وَعَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أحَدًا قَالَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ) أنَّهَا ثَلاثٌ إلَّا الحَسَنَ؟ قَالَ: لا، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ غَفْرًا إلَّا ما حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: ثَلاثٌ قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسألْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إلى قَتَادَةَ فأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالترْمِذِيُّ (¬٤) وَقَالَ: هَذَا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 392 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.