Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 403

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

واستدلوا أيضًا بالحديث المذكور بعده فيما تقدم من رواية الحسن (¬١)، وقد تقدم أيضًا الجواب عنه.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (¬٢) عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الرصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت قال: "طلق جدّي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك، فقال النبيّ ﷺ: ما اتقى الله جدّك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له".

وفي رواية (¬٣): "إن أباكم لم يتّق الله فيجعل له مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه".

وأجيب بأن يحيى بن العلاء (¬٤) ضعيف، [وعبيد الله بن الوليد] (¬٥) هالك، وإبراهيم بن عبيد الله مجهول (¬٦)، فأيّ حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول، ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف بجدّه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 403 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.