واستدلوا أيضًا بما في حديث ركانة السابق (¬١): "أن النبيّ ﷺ استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة"، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت.
ويجاب بان أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثًا.
وأيضًا قد تقدم في رواية "أنه ﷺ قال له: أرجعها، بعد أن قال له أنه طلقها ثلاثًا".
وأيضًا قد تقدم فيه من المقال ما لا ينتهض معه للاستدلال.
واستدلّ القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة: "أنه طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبيّ ﷺ: كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال له [النبي] (¬٢) ﷺ: إنما تلك واحدة فارتجعها"، أخرجه أحمد (¬٣) وأبو يعلى (¬٤) وصححه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 404 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.