وأجيب عن ذلك بأجوبة:
(منها) أن في إسناده محمد بن إسحاق. وردَّ بأنهم قد احتجوا في غير واحدٍ من الأحكام بمثل هذا الإسناد [وقد رواه أحمد (¬١) وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث] (¬٢).
(ومنها) معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في الباب، وردَّ بأنَّ المعتبر روايته لا رأيه.
(ومنها) أن أبا داود رجح: أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما تقدم.
ويمكن أن يكون من روى ثلاثًا حمل البتة على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر.
والحديث نصّ في محلّ النزاع.
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس المذكور في الباب (¬٣): أن الطلاق كان على عهد رسول الله ﷺ … إلى آخره.
وقد أجيب عنه بأجوبة:
(منها) ما نقله المصنف (¬٤) ﵀ في هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في