الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه (¬٢)، وأخرجه الدارقطني (¬٣) وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكَ وهو مختلف فيه. قال النسائي (¬٤): منكر الحديث، ووثقه غيره. قال الحافظ (¬٥): فهو على هذا حسن.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني (¬٦) بلفظ: "ثلاث لا يجوز فيهنّ اللعب: الطلاق، والنكاح، والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة.
وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أسامة في مسنده (¬٧) رفعه بلفظ: "لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن"، وإسناده منقطع.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 410 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5876)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.