Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 410

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الرابع] باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره

وَهَزْلُهُنّ جِدّ: النِّكَاحُ، وَالطلاقُ، وَالرّجْعَةُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ (¬١)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه (¬٢)، وأخرجه الدارقطني (¬٣) وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكَ وهو مختلف فيه. قال النسائي (¬٤): منكر الحديث، ووثقه غيره. قال الحافظ (¬٥): فهو على هذا حسن.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني (¬٦) بلفظ: "ثلاث لا يجوز فيهنّ اللعب: الطلاق، والنكاح، والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة.

وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أسامة في مسنده (¬٧) رفعه بلفظ: "لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن"، وإسناده منقطع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 410 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.