وعن أبي ذرٍّ عند عبد الرزاق (¬١) رفعه: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"، وفي إسناده انقطاع أيضًا.
وعن عليّ موقوفًا عند عبد الرزاق (¬٢) أيضًا.
وعن عمر موقوفًا عنده (¬٣) أيضًا.
والحديث يدلُّ على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو رجعةٍ، أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك.
أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية (¬٤) والحنفية (¬٥) وغيرهم.
وخالف في ذلك أحمد (¬٦) ومالك (¬٧) فقالا: إنَّه يفتقر اللفظ الصريح إلى
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 411 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5877)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.