Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 411

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الرابع] باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره

وعن أبي ذرٍّ عند عبد الرزاق (¬١) رفعه: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"، وفي إسناده انقطاع أيضًا.

وعن عليّ موقوفًا عند عبد الرزاق (¬٢) أيضًا.

وعن عمر موقوفًا عنده (¬٣) أيضًا.

والحديث يدلُّ على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو رجعةٍ، أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك.

أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية (¬٤) والحنفية (¬٥) وغيرهم.

وخالف في ذلك أحمد (¬٦) ومالك (¬٧) فقالا: إنَّه يفتقر اللفظ الصريح إلى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 411 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.