وحديث عمر بن مُعَتِّب، أخرجه أيضًا النسائي (¬١) وابن ماجه (¬٢).
وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعتِّب (¬٣)، وقد قال عليّ بن المديني: إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضًا فقال: مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير. وقال النسائي (¬٤): ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. وقال الذهبي: لا يعرف. ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة.
وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ (¬٥) المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا يصحُّ إلا منه لا من سيِّده.
وروي عن ابن عباس (¬٦) أنه يقع طلاق السيد على عبده.
والحديث المروي من طريقه حجةٌ عليه، وابن لهيعة ليس بساقط الحديث، فإنه إمام حافظ كبير، ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ (¬٧).
وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟