Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 425

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في طلاق العبد

وحديث عمر بن مُعَتِّب، أخرجه أيضًا النسائي (¬١) وابن ماجه (¬٢).

وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعتِّب (¬٣)، وقد قال عليّ بن المديني: إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضًا فقال: مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير. وقال النسائي (¬٤): ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. وقال الذهبي: لا يعرف. ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة.

وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ (¬٥) المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا يصحُّ إلا منه لا من سيِّده.

وروي عن ابن عباس (¬٦) أنه يقع طلاق السيد على عبده.

والحديث المروي من طريقه حجةٌ عليه، وابن لهيعة ليس بساقط الحديث، فإنه إمام حافظ كبير، ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ (¬٧).

وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.