Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 426

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في طلاق العبد

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طَلَّابًا للعلم.

وقال يحيى بن القطان وجماعة: إنه ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بذاك القويّ، وهذا جرح مجملٌ لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل.

وقد قيل: إنَّ السبب في تضعيفه احتراق كتبه، وأنَّه بعد ذلك حدَّث من حفظه، فخلط، وأنَّ من حدَّث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه قويّ، وبعضهم يصحِّحه، وهذا التفصيل هو الصواب.

وقال الذهبي: إنها تؤدي حديثه في المتابعات ولا يحتجّ به.

وأما يحيى الحمَّاني فقال في التذكرة (¬١): وثقه يحيى بن معين؛ وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، وقال [ابن] (¬٢) حبان: يكذب جهارًا ويسرق الأحاديث.

واستُدلَّ أيضًا بحديثِ ابن عباسٍ (¬٣) الثاني أيضًا أن العبد يملك من الطلاق ثلاثًا كما يملك الحرُّ.

وقال الشافعي (¬٤): إنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين، حرّةً كانت زوجته أو أمةً.

وقال أبو حنيفة (¬٥) والناصر (¬٦): إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرة فكالحرّ.

واستدلوا بحديث ابن مسعودٍ: "الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء" عند الدارقطني (¬٧) والبيهقي (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 426 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.