Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 430

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح

الزهري، فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروة عن عائشة (¬١).

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات (¬٢).

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أخرجه الحاكم في المستدرك (¬٣) وصححه وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر، انتهى.

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن عديّ (¬٤)، ووثق إسناده الحافظ (¬٥). وقال ابن صاعد (¬٦): غريب لا أعرف له علة.

وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل (¬٧) عن أبيه: حديث منكر.

وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم (¬٨) من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطني (¬٩) وفي إسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 430 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.