Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 429

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح

رَسُولُ الله ﷺ: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أحْسَنُ شَىْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣) وَقَالَ فِيهِ: "وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ"، وَلابْنِ مَاجَهْ (¬٤) مِنْهُ: "لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"). [صحيح]

٢٧/ ٢٨٦٨ - (وَعَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبلَ مِلْكٍ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) (¬٥). [صحيح]

حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن (¬٦) والبزار (¬٧) والبيهقي (¬٨) وقال: هو أصحّ شيء في هذا الباب وأشهر.

وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص (¬٩) ولكنه اختلف فيه على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 429 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.