Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 122

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض

وبالخاء المعجمة هي: الخِفَافُ كما قال المصنف ﵀.

قال ابن رسلان: ويقال: أَصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تَسْخَانٌ وتَسْخَينٌ، هكذا في كتب اللغة (¬١) والغريب (¬٢).

[الباب العشرون] باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة

٤٣/ ٢٠٥ - (عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن النبي ﷺ تَوَضَّأ فمسَحَ بِناصِيِتَهِ وعلى العِمَامَةِ والخفَّيْنِ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٣). [صحيح]

قد قدمنا أن البخاري لم يخرِّجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ (¬٤). والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه.

وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول (¬٥) ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.

[الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض

٤٤/ ٢٠٦ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو [﵁] (¬٦) قالَ: تخَلَّفَ عَنا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 122 (SanadKitab #1218, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.