Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 123

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض
  4. [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]

رَسُولُ الله ﷺ في سَفْرَةٍ فأدْرَكنَا وَقَدْ أرْهقنا العَصْرُ فجَعَلنْا نَتَوَضَّأ وَنَمْسَحُ على أرْجُلِنا قالَ: فنادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنْ الضَّارِ" مَرَّتَينِ أوْ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَليهِ (¬١). [صحيح]

أَرْهَقَنا العَصْرُ: أخَّرْنَاهَا. ويُرْوَى أَرْهَقَتْنَا العَصْرُ بِمَعْنَى دَنَا وَقْتُها).

في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب.

[ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]:

منها: عن عائشة عند مسلم (¬٢).

وعن معيقيب عند أحمد (¬٣) وقد علل. وقيل: ليس بشيء.

وعن خالدِ بن الوليد، ويزيدَ بن أبي سفيانَ، وشُرحبيلَ بن حَسَنَةَ، وعمرو بن العاصِ عند ابن ماجه (¬٤) بلفظ: "أَتِمُّوا الوُضوءَ ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ".

وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 123 (SanadKitab #1218, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.