Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 434

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب السابع] باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك

قوله: (فلم يَعُدَّها شيئًا) بتشديد الدال المهملة، وضم العين من العدد.

وفي رواية (¬١): "فلم يعدد" بفك الإدغام.

وفي أخرى: "فلم يعتدّ" بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد.

وفي رواية لمسلم (¬٢): "فلم يعده طلاقًا"، وفي رواية للبخاري (¬٣): "أفكان طلاقًا؟ " على طريقة الاستفهام الإنكاري.

وفي رواية لأحمد (¬٤): "فهل كان طلاقًا؟ "، وكذا للنسائي (¬٥).

وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوج، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار (¬٦)، ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها: هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثًا؟ فحكى الترمذي (¬٧) عن علي (¬٨) أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية.

وعن زيد بن ثابت (¬٩): إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 434 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.