Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 435

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب السابع] باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك

وعن عمر (١) وابن مسعود (¬١): إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وعنهما: رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

ويؤيد قول الجمهور (¬٢) من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لا تحدا، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (¬٣) من طريق زاذان قال: "كنا جلوسًا عند عليّ فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر فقلت: [إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، قال: ليس كما قلت] (¬٤)، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، قال: ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شيء، قال: فلم أجد بدًا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف.

قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، قال: فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي (¬٥).

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦) من طريق علي نظير ما حكاه زاذان من اختياره، وأخذ مالك (¬٧) بقول زيد بن ثابت.

واحتجَّ بعض أتباعه؛ لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثًا بأنَّ معنى الخيار بتُّ أحد الأمرين: إمَّا الأخذ أو الترك، فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقةً رجعية لم يعمل - بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعد في أسر الزوج، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 435 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.