Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 441

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب السابع] باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك

قال الحافظ (¬١): والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وذكر ابن سعد (¬٢) أنها لم تستعذ منه امرأة غيرها.

قال ابن عبد البرّ (¬٣): أجمعوا على أن التي تزوَّجها هي الجونية.

واختلفوا في سبب فراقه لها، فقال قتادة: لما دخل عليها دعاها، فقالت: تعال أنت، فطلقها.

وقيل: كان بها وضح. وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها، قال: وهذا باطل، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهنّ عليه، فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك، ففعلت فطلقها.

قال الحافظ (¬٤): وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري (¬٥).

قوله: (الحقي بأهلك) بكسر الهمزة من إلْحَقِي وفتح الحاء، وفيه دليل على أن من قالَ لامرأته: إلحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق كما وقع في حديث تخلف كعب (¬٦) المذكور، فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق (¬٧) لأنَّ التصريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعية (¬٨) والحنفية (¬٩) وأكثر العترة (¬١٠)، وذهب الباقر والصادق والناصر (¬١١) ومالك (¬١٢) إلى أنه يفتقر إلى نية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 441 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.