Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 451

  1. [الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع

وتُعقب بأنَّ آية البقرة فسَّرت المراد بالفاحشة.

وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما.

وحمل الحافظ (¬١) كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط، ولا يخالف ذلك أحاديث الباب؛ لأن الكراهة فيها من قبل المرأة.

وظاهر أحاديث الباب: أن مجرَّد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع.

واختار ابن المنذر (¬٢) أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعًا وتمسك بظاهر الآية، وبذلك قال طاوس (¬٣) والشعبي (¬٤) وجماعة من التابعين (¬٥).

وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري (¬٦) بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها، فنسبت [المخافة] (¬٧) إليهما لذلك. ويؤيد عدم إعتبار ذلك من جهة الزوج أنه ﷺ لم يستفسر ثابتًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.

قوله: (تتربص حيضة) استدلّ بذلك من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق.

وقد حكى ذلك في البحر (¬٨) عن ابن عباس، وعكرمة، والناصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل (¬٩) وطاوس، وإسحاق، وأبي ثور، وأحد قولي الشافعي (¬١٠) وابن المنذر (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 451 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.