Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 457

  1. [الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع

حنيفة (¬١) وأحمد (¬٢) وإسحاق والهادوية (¬٣).

وعن ميمون بن مهران (¬٤): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.

وأخرج عبد الرزاق (¬٥) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.

وذهب الجمهور (¬٦) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.

قال مالك (¬٧): [لم أر] (¬٨) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.

وأخرج ابن سعد (¬٩) عن الربيع [قالت] (¬١٠): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".

وفي البخاري (¬١١) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.

وروى البيهقي (¬١٢) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 457 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.