حنيفة (¬١) وأحمد (¬٢) وإسحاق والهادوية (¬٣).
وعن ميمون بن مهران (¬٤): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق (¬٥) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.
وذهب الجمهور (¬٦) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.
قال مالك (¬٧): [لم أر] (¬٨) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
وأخرج ابن سعد (¬٩) عن الربيع [قالت] (¬١٠): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".
وفي البخاري (¬١١) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.
وروى البيهقي (¬١٢) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".