Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 458

  1. [الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع

وهذا مع كون إسناده ضعيفًا ليس فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه قرّرها ﷺ على دفع الزيادة، بل أمرها بردّ الحديقة فقط، ويمكن أن يقال: إن سكوته بعد قولها: "وأزيده" تقرير.

ويؤيد الجواز قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬١)، فإنَّه عامٌ للقليل والكثير، ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الرواية المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول.

وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينهما وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه.

وقد أخرج أصحاب السنن (¬٢) وصححه ابن خزيمة (¬٣) وابن حبان (¬٤) من حديث ثوبان: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة"، وفي بعض طرقه: "من غير ما بأس" وقد تقدم الحديث.

وأخرج أحمد (¬٥) والنسائي (¬٦) من حديث أبي هريرة: "المختلعات هنّ المنافقات"، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه نظر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 458 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.