Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 459

  1. [الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

[الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرَّجعة والإِباحةِ للزَّوج الأول

١/ ٢٨٨٣ - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (¬١) الآيَةَ، وَذَلِكَ أن الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلّق امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَنَسَخَ ذلكَ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (¬٢) الآيَةَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالنَّسائيُّ) (¬٤). [حسن]

٢/ ٢٨٨٤ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلّقُ امْرأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ وَإِنْ طَلّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حتّى قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُك فَتَبِيني مِنِّي، وَلَا آَوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 459 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.