Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 460

  1. [الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

المَرْأَةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حتّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النّبِيُّ ﷺ حَتّى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬١)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فاسْتَأنَفَ النّاسُ الطّلاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كانَ طَلّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢). [ضعيف]

وَرَوَاهُ أَيضًا (¬٣) عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَذَكَرَ أَنّهُ أصَحُّ). [ضعيف]

حديث ابن عباس: في إسناده عليُّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال (¬٤).

وحديث عائشة (¬٥) المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب (¬٦) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.

والموقوف (¬٧) من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يذكر فيه عائشة؛ قال الترمذي (¬٨): وهذا أصحّ من حديث يعلى بن شيب.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (¬٩)، فسَّره مجاهد (¬١٠) بالحيض والحمل.

وأخرج الطبري (¬١١) عن طائفة أن المراد به: الحيض.

وعن ابن جرير (¬١٢): الحمل.

والمقصود من الآية أن أمر العدّة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 460 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.