Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 467

  1. [الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

وعن عائشة أيضًا حديث آخر عند الطبراني (¬١) بإسناد رجاله ثقات: "أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء، فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فسألت النبي ﷺ، فقال: لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته".

قوله: (امرأة رفاعة القرظي) قيل: اسمها تميمة، وقيل: سهيمة، وقيل: أميمة. والقرظي - بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة - نسبة إلى بني قريظة.

قوله: (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي من الزَّبيرِ.

قوله: (هَدْبَةِ الثوب) (¬٢) بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة: هي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هدب العين: وهو شعر الجفن، هكذا في الفتح (¬٣). وفي القاموس (¬٤): الهُدب بالضم، وبضمتين: شعر أشفار العين، وخملُ الثَّوبِ، واحدتهما بهاء، وكذا في "مجمع البحار" (¬٥) نقلًا عن النووي (¬٦) أنها بضم هاء وسكون دال، وأرادت: أن ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.

واستدلَّ به: على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلِّلًا ارتجاع الزوج الأوّل للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا، فلو لم يكن كذلك، أو كان عنِّيْنًا، أو طفلًا لم يَكْفِ على الأصحِّ من قولي أهل العلم.

قوله: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) العسيلة مصغرة في الموضعين.

واختلف في تَوجيهه، فقيل: هو تصغير العسل، لأنَّ العسل مؤنثٌ، جزم بذلك القزاز (¬٧). قال: وأحسب التذكير لغةً.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 467 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.