Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 472

  1. [الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإيلاء

٤/ ٢٨٩٢ - (وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أنّهُ قَالَ: سألْتُ اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ يُولِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فإنْ فَاءَ وَإِلّا طَلّقَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (¬١). [موقوف صحيح]

حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح (¬٢): رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي (¬٣) إرساله على وصله.

وأثر عمر ذكره البخاري (¬٤) موصولًا من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس.

وأثر عثمان وصله الشافعي (¬٥) وابن أبي شيبة (¬٦) وعبد الرزاق (¬٧) بلفظ: "يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق"، وهو من رواية طاوس عنه، وفي سماعه منه (¬٨) نظر.

[لكن أخرجه الإسماعيلي] (¬٩) من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 472 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.