وأخرج عبد الرزاق (¬١) والدارقطني (¬٢) عنه خلاف ذلك، ولفظه: "قال عثمان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة"، وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه.
وأثر عليّ وصله الشافعي (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤) وسنده صحيح، وكذلك روى عنه مالك (¬٥): "أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء"، وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه.
وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور (¬٦) بإسناد صحيح.
وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة (¬٧) ولفظه: "إن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق وإما أن يفيء" وإسناده صحيح.
وأثر عائشة وصله عبد الرزاق (¬٨) مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها، ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور (¬٩) أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقف، وإسناده صحيح.