Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 474

  1. [الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإيلاء

وأخرج الشافعي (¬١) عنها نحوه بإسناد صحيح أيضًا.

وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة (¬٢).

وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي (¬٣) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".

وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.

وأخرج إسماعيل القاضي (¬٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.

وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري (¬٥): "أن النبيّ ﷺ آلى من نسائه … " الحديث.

وعن أمّ سلمة عند البخاري (¬٦) بنحوه.

وعن ابن عباس [عنده] (¬٧): "أنه ﷺ أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".

وعن جابر عند مسلم (¬٨): "أنه ﷺ اعتزل نساءه شهرًا".

قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف (¬٩). وفي الشرع (¬١٠): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 474 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.