وأخرج الشافعي (¬١) عنها نحوه بإسناد صحيح أيضًا.
وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة (¬٢).
وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي (¬٣) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".
وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.
وأخرج إسماعيل القاضي (¬٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.
وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري (¬٥): "أن النبيّ ﷺ آلى من نسائه … " الحديث.
وعن أمّ سلمة عند البخاري (¬٦) بنحوه.
وعن ابن عباس [عنده] (¬٧): "أنه ﷺ أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".
وعن جابر عند مسلم (¬٨): "أنه ﷺ اعتزل نساءه شهرًا".
قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف (¬٩). وفي الشرع (¬١٠): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.