Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 485

  1. [الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار
  2. [الباب الأول] [حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار]

والشافعي والهادوية (¬١): لا يجزيه إلا الصيام فقط.

وقال ابن القاسم (¬٢) عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. قال: وما ادّعاه ابن بطال من الإجماع مردود، فقد نقل الشيخ الموفق في المغني (¬٣) عن بعضهم أنه لا يصحّ ظهار العبد لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬٤)، والعبد لا يملك الرقاب.

وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام.

وأخرج عبد الرزاق (¬٥) عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد شهرًا أجزأ عنه.

قوله: (وحشًا) لفظ أبي داود: (وحشين). قال في النهاية (¬٦): يقال: رجل وحش بالسكون: إذا كان جائعًا لا طعام له.

وقد أوحش: إذا جاع.

قوله: (بني زريق) بتقديم الزاي على الراء.

قوله: (ستين مسكينًا) فيه دليل: على أنَّه يجزي من لم يجد رقبة، ولم يقدر على الصيام لعلةٍ أن يطعم ستين مسكينًا.

وقد حكى صاحب البحر (¬٧) الإجماع على ذلك.

وحكى أيضًا (¬٨) الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبةٌ على الترتيب.

وظاهر الحديث أنه لا بدّ من إطعام ستين مسكينًا، ولا يجزي إطعام دونهم، وإليه ذهب الشافعي (¬٩) ومالك (¬١٠) والهادوية (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 485 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.