Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 497

  1. [الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار
  2. [الباب الثاني] باب من حرم زوجته أو أمته

وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (¬١)، وبقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (¬٢)، وسبب نزول هذه الآية ما تقدم، وبالحديث الصحيح وهو قول ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ" (¬٣)، وقد تقدم (¬٤) في كتاب الصلاة.

(القول الثاني): أنها ثلاث تطليقات، وهو قول عليّ (¬٥)، وزيد بن ثابت (¬٦)، وابن عمر (¬٧)، والحسن البصري (¬٨)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٩).

وحكاه في البحر (¬١٠) عن أبي هريرة، واعترض ابن القيم (¬١١) الرواية عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال: الثابت عنهما ما رواه ابن حزم (¬١٢) أنهما قالا: عليه كفارة يمين ولم يصحّ عنهما خلاف ذلك.

وروى ابن حزم (¬١٣) عن عليّ الوقف في ذلك.

وعن الحسن (¬١٤) أنه قال: إنه يمين. واحتجّ أهل هذا القول بأنها لا تحرم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 497 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.