وعكرمة (¬١)، وعطاء، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور (¬٢)، وخلق سواهم.
وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا.
(الرابع عشر): أنه يمين مغلظة يتعين عتق رقبة. قال ابن القيم (¬٣): صح أيضًا عن ابن عباس (¬٤) وأبي بكر (¬٥)، وعمر (¬٦)، وابن مسعود (¬٧) وجماعة من التابعين.
وحجة هذا القول أنّه لما كان يمينًا مغلظةً غلظت كفارتها.
(الخامس عشر): أنَّه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك (¬٨)، ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 502 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.