Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 532

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب التاسع] باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما

ولأبي دَاوُدَ (¬١) فِي رِوَايَةٍ: إنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ وَإني أنْكِرُهُ). [صحيح]

قوله: (جاء رجلٌ) اسمه: ضمضم بن قتادة.

قوله: (يعرِّض بأن ينفيه) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ أسود: أي: وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ وفيه دليل: على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا، وإليه ذهب الجمهور (¬٢).

وعن المالكية (¬٣) يجب به الحدّ إذا كانوا يفهمونها، وكذلك قالت الهادوية (¬٤)، إلا أنهم اشترطوا أن يقرَّ بأنَّ قصده القذف.

وأجابوا عن حديثي الباب: بأنَّه لا حجة فيه لأنَّ الرجل لم يرد قذفًا، بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن.

وقال المهلب (¬٥): التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدَّ فيه، وإنما يجب الحدُّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب.

قوله: (من أورق) (¬٦) هو الذي يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.

قوله: (فأنَّى ذلك) بفتح النون الثقيلة: أي: من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها، أو لأمر آخر؟.

قوله: (نزعه عرق) المراد بالعِرْقِ (¬٧): الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلانٌ عريق في الأصالة: أي أن أصله متناسبٌ، وكذا معرِّقٌ في الكرم، وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 532 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.