Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 533

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني

بتشبه المجهول بالمعلوم، وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي (¬١).

قال ابن العربي (¬٢): فيه دليل: على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد (¬٣) فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية.

وفي الحديث دليل: على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون.

وقد حكى القرطبي (¬٤) وابن رشد الإجماع على ذلك (¬٥).

وتعقبهما الحافظ (¬٦) بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنًا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة (¬٧) يجوز النفي مع القرينة مطلقًا.

[الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني

٢٠/ ٢٩١٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ (¬٨). [صحيح]

وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ (¬٩): "لِصَاحِبِ الفِرَاشِ"). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 533 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.