Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 132

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض
  4. [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]

قال البيهقي (¬١): هو مرسل وكذا قال ابن القطان، وفيه بحث، قال الأثرم (¬٢): "قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم". وأعله المنذري (¬٣) بأن فيه بقية (¬٤)، وقال عن بَحير (¬٥): وهو مدلس، وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث (¬٦)، وأطلق النووي (¬٧) أن الحديث ضعيف الإِسناد. [و] (¬٨) قال الحافظ (¬٩): وفي هذا الإطلاق نظر.

وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: "جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي ﷺ: ارجعْ فأتِم وُضوءَكَ، ففعل. فرواه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 132 (SanadKitab #1218, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.