الدارقطني (¬١). ووواه الطبراني (¬٢) عن أَبي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب (¬٣) عن الوازع بن نافع (¬٤)، قال ابن أَبي حاتم عن أبيه (¬٥): "هذا باطل، والوازع ضعيف"، وذكره العقيلي في الضعفاء (¬٦) في ترجمة المغيرة وقال: "لا يتابعه عليه إلا مثله". وأخرج الطبراني (¬٧) عن ابن مسعود أن رَجُلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ عن الرجلِ يَغْتسلُ مِنَ الجَنابة فيخطئُ بعضَ جَسَدِه [الماء] (¬٨) فقالَ: "ليَغْسِلْ ذلِكَ المكانَ ثم ليُصَل" وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز (¬٩).
وروي عن النبي ﷺ أنه أَمر بإعادة الوضوء، وأعله بن أبي حاتم (¬١٠) بالإِرسال وأصله في صحيح مسلم (¬١١) وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: "ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" وهو يدل على وجوب الإِعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة (¬١٢)، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين (¬١٣)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 133 (SanadKitab #1218, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.