Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 536

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني

- بالفتح - وعهورة، وعاهرها عهارًا: أتاها ليلًا للفجور أو نهارًا، انتهى.

ومعنى: له الحجر: الخيبة، أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر (¬١) وبفيه التراب، يريدون ليس له إلا الخيبة.

وقيل: المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زانٍ بل المحصن (¬٢) فقط.

وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح، أو الفاسد، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٣).

وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد، واستدل له أن مجرد المظنة كافية، وردّ بمنع حصولها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر، فإنه قد حكى ابن القيم (¬٤) عن أبي حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير به الزوجة فراشًا، وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلًا.

ويؤيد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد. وإن علم أنه ما وطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافةٌ طويلةٌ لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 536 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.