Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 537

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني

وذهب ابن تيمية (¬١) إلى أنه لابد من معرفة الدخول المحقق، وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم (١) وقال: وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محقق، انتهى.

وأجيب: بأنَّ معرفة الوطء المحقق متعسرةٌ، فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثيرٍ من الأنساب، وهو يحتاط فيها. واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط، ولا بدَّ في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة، أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه، فلو ولدت قبل مضيها حصل القطع بأنَّ الولد من قبل فلا يلحق.

وظاهر الحديث أيضًا: أن فراش الأمة كفراش الحرَّة؛ لأنه يدخل تحت عموم الفراش.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 537 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.