Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 538

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني

وحديث عائشة المذكور (¬١) نص في ذلك، فإنَّ النزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة.

وقد ذهب الجمهور (¬٢) إلى أنَّه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوة.

وروي عن أبي حنيفة والثوري وهو مذهب الهادوية (¬٣): أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم يدّعه كان ملكًا له.

وأجيب: بأنَّ النبي ﷺ ألحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا؟ بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش.

وأما قولهم: إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له. وإنما جعله مملوكًا له كما في قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة" واللام للتمليك.

ويؤيد ذلك ما في آخر الحديث من أمره ﷺ لسودة بالاحتجاب منه، ولو كان أخًا لها لم تؤمر بالاحتجاب منه، ووقع في رواية (¬٤): "احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك"، فقد أجيب عنه: بأن اللام في قوله ﷺ: "هو لك" للاختصاص لا للتمليك.

ويؤيد ذلك ما في الرواية الأخرى المذكورة (¬٥) بلفظ: "هو أخوك يا عبد"، وبأن أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي وقاص كما في حديث: "كيف وقد قيل" (¬٦).

قال ابن القيم (¬٧) بعد ذكر هذا الجواب: "أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالًا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 538 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.