قالا: لا، ثُمَّ سألَ اثْنَيْنِ: أتُقِرَّان لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا: لا، فَجَعَلَ كُلّما سأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا: لا، فأقْرَعَ بَيْنَهُم، فألْحَقَ الوَلَدَ بالَّذِي أصَابَتْهُ القُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَذَكَرَ ذلكَ للنّبِيِّ ﷺ، فَضَحِكَ حتّى بَدتْ نَوَاجِذُهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬١). [صحيح]
وَرَوَاهُ النّسائيُّ (¬٢) وأَبُو دَاوُدَ (¬٣) مَوْقُوفًا على عَلِيّ بإسْنَادٍ أجْوَدَ مِنْ إِسْنَادِ المَرْفُوعِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَمِيدِيُّ فِي مُسْنَدهِ (¬٤) وَقَالَ فِيهِ: فأغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الجارِيةِ لِصَاحِبَيْهِ). [صحيح]
الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح. قال المنذري (¬٥): لا يحتج بحديثه.
وقال في الخلاصة (¬٦): وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال ابن عدي (¬٧): يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي.
قال المنذري (¬٨): ورواه بعضهم مرسلًا.
وقال النسائي (¬٩): هذا صواب.
وقال الخطابي (¬١٠): وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم، انتهى.